المحقق الحلي
33
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
مسائل ثلاث الأولى إذا خرج من الميت نجاسة بعد تكفينه ف إن لاقت جسده غسلت بالماء وإن لاقت كفنه ف كذلك إلا أن يكون بعد طرحه في القبر فإنها تقرض ومنهم من أوجب قرضها مطلقا « 1 » والأول أولى . الثانية كفن المرأة على زوجها وإن كانت ذات مال لكن لا يلزمه زيادة على الواجب ويؤخذ كفن الرجل من أصل تركته مقدما على الديون والوصايا فإن لم يكن له كفن دفن عريانا « 2 » ولا يجب على المسلمين بذل الكفن بل يستحب وكذا ما يحتاج إليه الميت من كافور وسدر وغيره . الثالثة إذا سقط من الميت شيء من شعره أو جسمه وجب أن يطرح معه في كفنه . الرابع في مواراته في الأرض وله مقدمات مسنونة كلها أن يمشي المشيع وراء الجنازة أو إلى أحد جانبيها وأن تربع الجنازة ويبدأ بمقدمها الأيمن ثم يدور من ورائها إلى الجانب الأيسر وأن يعلم المؤمنون بموت المؤمن وأن يقول المشاهد للجنازة ( : الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم ) .
--> ( 1 ) بعد طرحه في القبر أو قبله . ( 2 ) المسالك 1 / 43 : ولو كان للمسلمين بيت مال اخذ منه وجوبا ، وكذا باقي المئونة . ويجوز تحصيله من الزكاة أو من الخمس مع استحقاقه لهما .